الزيلعي
144
نصب الراية
المؤذن بين يديه قلت غريب جدا الحديث السابع والثلاثون قال المصنف رحمه الله وقد ورد النقل المستفيض باتفاق الرواة بالجمع بين الصلاتين يعني الظهر والعصر قال وفيما روى جابر أنه عليه السلام صلاهما بأذان وإقامتين قلت تقدم من حديث جابر فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة إلى أن قال ثم أذن فأقام فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا